السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خذ الجواب الاكيد
ارجع الى قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428هـ
تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين
البند رقم 12
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالوظائف المقصورة على السعوديين وعدم استثنائها ، تراعي الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلي وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل . وعلى الجهات الحكومية أن تستند في إعداد خطاب تأييد استقدام العمالة إلى مايتم تحديده من المهن والعمالة اللازمة لتنفيذ المشروع ، والتي يجب أن تكون ضمن أوراق كراسة الدراسة التي يعدها المكتب الهندسي الذي يصمم المشروع ، ويكون مايحدده المكتب الهندسي من ناحية المبدأ هو القاعدة الأساس التي تبني عليها وزارة العمل دراستها للاحتياجات من العمالة.
والله يوفقك
م محمد البلوشي
0568664479 الرياض