وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للاستقالة خلال فترة التجربة لموظف وافد هل يلزم تنفيذ شرط الانذار ام لا
الجواب:
يمكنك الإستقالة سواء كان خلال التجربة او بعدها ولكن اولاً: يجب تقديم الإستقالة للمدير والموافقه عليها. ثانياً: يجب عليك البقاء لمدة شهر بعد الموافقه على إستقالتك ويمكنك خلال هذا الشهر ان تبحث عن عمل ويجوز لك بالإتفاق مع مديرك يوم واحد كل اسبوع في حالة الموافقه بينكم.
وهل انا مطالب بدفع تكاليف نقل الكفالة وحتى تجديد الاقامة اذا تم تجديدها خلال فترة التجربة في حال الاستقالة قبل مضي فترة التجربة
الجواب:
نعم يجوز لصاحب العمل مطالبتك بالمدة المتبقية من الإقامة من وقت التجديد وايضاً بالتأمين الطبي بالنسبه للتأمين الطبي بعد إنهاء خدماتك نهائياً يمكنك تحصيل المبلغ الذي دفعته بعد إستردادهـ من شركة التأمين وذلك عن طريق مسؤول التأمين في الشركة.
وهل فترة التجربة 180 يوم بعد تعديلها من مكتب العمل ام هي 90 يوم ويجب موافقة الطرفين على تمديدها
الجواب:
فترة التجربة
90 يوم وتمدد الى 90 يوم اخرى ولكن ليس بنفس المهنة السابقة تكون على وظيفة اخرى في نفس الشركة وايضاً بالتفاق الطرفين
نصت المادة الرابعة والخمسون على عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً, بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر.
وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً, كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
والله الموفق،،