السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبداللطيف التريكي كتب:
اخواني لدي مشروع انشاء اعمل به الآن ولكن لا استطيع الأستمرار .هل يترتب علي عقوبة وماهي نوعها؟
أقترح مراجعة نظام ولائحة نظام المشتريات الحكومية للإطلاع على كامل الشروط،
إضغط هنا
.
وأدرج لك الفصل الثالث عشر من اللائحة والذي يغطي الغرامات.
---
الفصل الثالث عشر
الغرامات
المادة السابعة والسبعون :
إذا تأخر المتعهد في عقود التوريد في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة قدرها 1% من قيمة ما تأخر في توريده عن كل أسبوع ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 6% من القيمة الإجمالية للعقد.
المادة الثامنة والسبعون :
أ- إذا كان التعميد بالتوريد فورياً دون تحديد مدة معينة ، تطبق غرامة التأخير بعد مضي أسبوع من تاريخ التعميد.
ب- لا تحسم الغرامة عن مدد التأخير التي تقل عن أسبوع .
المادة التاسعة والسبعون :
إذا تأخر الاستشاري في عقود الإشراف في تأمين جهاز الإشراف ، أو قصر في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد.
المادة الثمانون :
إذا تأخر أو قصر المتعاقد في عقود التصاميم وإعداد الدراسات ووضع المواصفات والمخططات والأعمال الفنية وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد.
المادة الحادية والثمانون :
إذا قصر المتعاقد في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وعقود النقل , وفي عقود التصنيع ، في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد .
المادة الثانية والثمانون :
يجب على الجهات الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود المشار إليها في المواد (التاسعة والسبعين ، والثمانين ، والحادية والثمانين) من هذه اللائحة ، النص في شروط المنافسة وفي شروط العقد على أسلوب حسم الغرامة ، بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير ، أو التأخير في التنفيذ ، وتتدرج في التطبيق ، مع تناسب الغرامة مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه ، أو بأسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه .
المادة الثالثة والثمانون :
بالإضافة إلى حسم الغرامة في العقود المشار إليها في المواد ( التاسعة والسبعين ، والثمانين ، والحادية والثمانين ) من هذه اللائحة ، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة ، أو التي نفذت خلافاً لما تم الاتفاق به ، مهماً بلغت قيمتها ، باعتبارها بنوداً غير مؤمنة ، وذلك كالنقص في مستوى الأداء ، المتمثل في سوء التنفيذ ، أو النقص في عدد الفنيين ، أو العمال ، أو المواد ، أو المعدات اللازمة للتنفيذ .
المادة الرابعة والثمانون :
إذا تأخر المتعاقد في عقود الأشغال العامة ، عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة للتسليم ، تطبق عليه غرامة تأخير ، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع ، وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته ، وفقاً لما يلي :
أ- غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير ، بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير ، حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو 10% من مدة العقد .
ب- غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير ، حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة 15% من مدة العقد .
ج- غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة . ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المحسومة نسبة 10% من قيمة العقد .
د- إذا رأت الجهة الحكومية أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ، ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ، ولا يؤثر تأثيراً سلبياً على ما تم من العمل نفسه ، فيقتصر حسم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة ، وفقاً لأسلوب احتساب الغرامة على الأعمال الأصلية ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة نسبة 10% من قيمة الأعمال المتأخرة .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا قصر أو تأخر المتعاقد في العقود المختلطة ، في تنفيذ التزاماته ، تطبق الغرامة على كل جزء حسب طبيعته ، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لنسبة الغرامة المقررة بموجب النظام . بشرط أن تكون أجزاء العقد منفصلة عن بعضها البعض ، من حيث مدة التنفيذ، والتسليم ، والقيمة الإجمالية .
المادة السادسة والثمانون :
في حالة سحب المشروع من المتعاقد بعد انتهاء مدة العقد ، يتم حسم غرامة تأخير على الفترة التالية لانتهاء مدة العقد حتى تاريخ السحب.
المادة السابعة والثمانون :
تحسم غرامة التأخير أو التقصير من مستحقات المتعاقد عند استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية في عقود الأشغال العامة أن تكتفي بحسم مالا يتجاوز 10% من قيمة كل مستخلص مقابل غرامة التأخير المستحقة على المتعاقد ، وتستوفى بقية الغرامة من المستخلص النهائي .
المادة الثامنة والثمانون :
يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على المشروع خلال فترة التأخير، حسب تكاليف عقد الاستشاري المشرف على التنفيذ ، وإذا كان الإشراف يتم من قبل الجهة الحكومية نفسها ، تحتسب تكاليف الإشراف خلال فترة التأخير حسب المعادلة التالية :
مدة التأخير(باليوم )
أتعاب الإشراف عن مدة التأخير = قيمة عقد التنفيذ × __1__ × ـــــــــــــــــــــــــــــــ
100 مدة العقـــد (باليوم)
المادة التاسعة والثمانون :
إذا كان أفراد الاستشاري يشرفون على أكثر من مشروع لدى الجهة الحكومية في آن واحد ، يتم احتساب أتعاب أفراد الاستشاري للمشروع المتأخر تنفيذه ، حسب المعادلة التالية:
أتعاب الإشراف(الشهرية) للمشروع المتأخر تنفيذه = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعد تحديد كامل أتعاب الإشراف الشهرية للمشروع تحسم تكاليف الإشراف من مستحقات المتعاقد بحسب مدة التأخير .
المادة التسعون :
إذا تم تمديد العقد يعفى المتعاقد من تكاليف الإشراف عن مدة التمديد .
المادة الحادية والتسعون :
إذا انتهت مدة العقد الأصلية ولم ينته المتعاقد من التنفيذ ، فعلى الجهة الحكومية إعادة النظر في عدد أفراد الاستشاري المشرف على التنفيذ ، والاتفاق معه على حجم وتكلفة جهاز الإشراف ، بما يتفق مع المرحلة التي وصل إليها المشروع ، ومع كمية ونوع الأعمال المتبقية.
تحياتي،