فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  

تبحث عن مناقصات، أنظمة، مشاريع، مقاولين؟

مرحبا بك في دليل أعمال المملكة

 

جديد الأنظمة

المزيد

الإخطار الآلي للمناقصات

إستلم المناقصات الجديدة يوميا على بريدك الإلكتروني مجانا!

 

للإشتراك

مجتمع المركاز

149787 عضو بالمركاز
1 عضو جديد اليوم
13 بالأمس
136 هذا الشهر
A A A

تم تحديد اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار ثلاثة شروط لسك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول وكذلك الميداليات التذكارية التي تصدرها الحكومة في مناسبات خاصة.

وتمثل الشرط الأول في أن تكون هذه المسكوكات مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم، ويقصد بالعيار في هذا الشأن نسبة المعدن الثمين النقي، والثاني أن توسم المسكوكات باسم صانعها أو بعلامته بطريقة ظاهرة تميزها عن العملات الأثرية أو الميداليات التذكارية، والثالث أن تدمغ المسكوكات بدمغة تبين عيارها.
وأكدت اللائحة منع استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا توافرت فيها الشروط السابقة، مطالبة المتعاملين بإعادة المسكوكات المخالفة إلى المورد أو الصانع لتعديل أوصافها وفقاً لتلك الشروط مع تحملهم قيمة الذهب أو الفضة النقية اللازم إضافتها لتعديل العيار.

ونصت اللائحة على عدم جواز سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص خاص من وزارة التجارة والاستثمار ويحظر من خارج المملكة ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد طرحت مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على المهتمين والعموم على موقعها الإلكتروني لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيالها قبل نهاية 22 آذار (مارس) المقبل، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.

وتضمنت الأحكام التنفيذية لمواد النظام تحديد مفاهيم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمعايير النظامية للمعادن الثمينة، وشروط مزاولة النشاط الخاضع لأحكام النظام، والتزامات المستورد والتاجر، وانتهاء إلى تحديد إجراءات ضبط المخالفات وإنزال العقوبات، وبيان آلية عمل رجال الضبط من تفتيش وفحص وتحليل للعينات المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأكدت اللائحة على كل مالك مشغل للمعادن الثمينة أو مستورد لها التقدم لوزارة التجارة والاستثمار أو أحد فروعها لتسجيل علامة مميزة له يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته.

فيما نصت على اعتبار كل مُصنع أو مستورد مسؤولاً عن الأصناف التي تحمل علامته ويكون تاجر التجزئة مسؤولاً مع أي منهما بالتضامن في حالة ثبوت نقص العيار ويكون تاجر التجزئة مسؤولاً عن الأصناف التي تحمل علامة مزورة أو لا تحمل أية علامة أو دمغة.