فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  

تبحث عن مناقصات، أنظمة، مشاريع، مقاولين؟

مرحبا بك في دليل أعمال المملكة

 

جديد الأنظمة

المزيد

الإخطار الآلي للمناقصات

إستلم المناقصات الجديدة يوميا على بريدك الإلكتروني مجانا!

 

للإشتراك

مجتمع المركاز

149518 عضو بالمركاز
1 عضو جديد اليوم
11 بالأمس
175 هذا الشهر
A A A

أوضحت وثيقة عدلية عن رفض المحكمة الإدارية بالباحة لدعوى أقامها مواطن ضد فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة، وذلك بعد مطالبته صرف القرض من رأسمال الصندوق، وليس من المؤسسات البنكية، لمخالفتها الصريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/‏3/‏5 الخاص بتنظيم الدعم السكني.


وأشارت المحكمة في قرار حكمها النهائي ، الذي جاء لصالح الصندوق العقاري، إلى أن امتناعها عن إعطاء القرض السكني للمواطن من رأسمالها كان موافقا لصحيح وصريح أحكام النظام، وليس امتناعا سلبيا عن أمر كان من الواجب عليها اتخاذه، وكانت الدائرة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى، بسبب ما أسمته انتقاء القرار، ولا ينال ذلك ما أورده المدعي من مخالفة المدعي عليها العقاري أحكام الشريعة الإسلامية بالإحالة إلى البنوك، إذ إن ما يقدم منها عبارة عن تمويل مدعوم يتمثل في إعطاء المال عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.

 

واقتنعت المحكمة بالمذكرة المقدمة من الصندوق العقاري بمنطقة الباحة، والتي نصت على أن نظام الصندوق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏23) تاريخ 11/‏ 6/‏ 1394 قد نص في فقرته الخامسة من المادة الثالثة، على ما يلي «يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح الصندوق ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض».