فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  

تبحث عن مناقصات، أنظمة، مشاريع، مقاولين؟

مرحبا بك في دليل أعمال المملكة

 

جديد الأنظمة

المزيد

الإخطار الآلي للمناقصات

إستلم المناقصات الجديدة يوميا على بريدك الإلكتروني مجانا!

 

للإشتراك

مجتمع المركاز

149862 عضو بالمركاز
0 عضو جديد اليوم
21 بالأمس
211 هذا الشهر
A A A

أطلقت وزارة الإسكان صيغة عقد إيجار الموحَّد الذي يعنى بتوثيق العقود الإيجاريَّة، وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، والوسيط العقاريّ، حيثُ يُعتبرُ العقد بمثابةِ سندٍ تنفيذيّ ملزمٍ قابلٍ للتنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذيَّة، ولا شكَّ أنَّ وجود هذا العقد بمثل هذه المزيَّة يُسهمُ في تنظيم قطاع العقار الإيجاريّ، وتقليل المنازعات أمام جهات التقاضي والتنفيذ، إذ نَصَّ قرار مجلس الوزراء رقم (292) بتاريخ 16/5/1438هـ على عدم اعتبارِ عقد الإيجار الذي لم يُسجَّل في (شبكة إيجار الإلكترونية) عقداً صحيحاً مُنتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، الأمر الذي يعني عدمُ نظرِ جهة التنفيذ القضائيّ في أيِّ عقد إيجار وقَّعهُ المؤجر والمستأجر مباشرةً أو بواسطة الوسيط العقاريّ عدا عقد إيجار الموحَّد، معَ إلزامِ الوسطاءِ العقاريين بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية من خلال الشبكة الإلكترونية (شبكة إيجار الإلكترونية) بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22/9/1437هـ، حيثُ يُبرَمُ العقد لدى الوسيط العقاريّ المرخَّص له، والذي يُعدُّ أشبه بالموثِّق المختصّ في عقد إيجار الموحَّد .

ويُعدُّ العقدُ المُبرم من خلال شبكة إيجار في حكم العقد الموثَّق من حيث الإثبات والتنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/4/1435هـ، الأمر الذي يعني اعتبارهُ سنداً تنفيذياً وبالتّالي –بحسب نظام التنفيذ- يستطيعُ المؤجرُ –الدائن- التوجه لقاضي التنفيذ مباشرةً للتنفيذ على المستأجر –المدين- لسداد الأجرة إن حلَّ الأجل ولم يستوفِ حقَّهُ منه، حيثُ يختصُّ قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبريّ، فإن ماطلَ المستأجر ولم ينفِّذ أو يفصح عن الأموال التي تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، فللقاضي الأمر بمنع المستأجر من السَّفر، أو حبسه حتى يتم استيفاء الدَّين، وله كذلك الأمر بالإفصاح عن أموال المستأجر من الأصول العقارية أو المالية أو التجاريّة أو أي أصلٍ آخر، والحجز عليها تمهيداً لبيعها لتمكين المؤجر من استيفاء حقه من المستأجر، حيثُ تُعدُّ جميعُ أموالِ المستأجر ضامنةً لديونه، ولا يستطيعُ المستأجر التصرَّف بأمواله بمُجرَّدِ أمر قاضي التنفيذ بالحجز عليها، ويستطيعُ القاضي كذلك منع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية من التعامل مع المستأجر.

ومع ذلك لا يجوزُ الحجز والتنفيذ على مسكنِ المستأجر، أو وسيلةِ نقله، ولا على مستلزمات المستأجر الشخصية، وما يلزمهُ لمزاولة مهنته، ولا على الأجور والرواتب فيما عدا مقدار الثلث من إجمالي الراتب .