تحرير طارق عبيد على الأحد، 06 أكتوبر 2019
فئة: محلية

إقرار ضوابط الحماية من التحرش والابتزاز والإغراء في بيئة العمل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إقرار الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، بهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وسيتم تنفيذ القرار بدءاً من تاريخ 20/10/2019


وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، مبيناً أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معاً للقرار لأخذ الآراء عليها


وقال : إن القرار تطرّق إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وماهي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين، مشيرا إلى أن القرار اشتمل على عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.


والتعدي السلوكي بحسب أبا الخيل هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، وتتضمن جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.


.كما تغطي ضوابط القرار كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارج. 

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاتك