وكان القرار قد وضع مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الايواء السياحي، تستهدف المرحلة الأولى منه التوطين في المهن غير (القيادية/ الإشرافية)، والمرحلة الثانية تستهدف المهن الإشرافية ومهن مساعدي المدراء، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي تستهدف المهن القيادية. وتنص المرحلة الأولى من القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن غير (القيادية/ الإشرافية) الواقعة في نطاق 4 إدارات وهي التسويق والمبيعات، الحجوزات، المشتريات، المكاتب الأمامية باستثناء (حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق البواب)، بالإضافة إلى قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المهن التالية: (مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استلام بضائع، أمين مخزن، سكرتير/ سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري/ مساعد إداري، منسق إدارة)، كما أوضح القرار الحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبيّن أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
يأتي هذا القرار امتدادًا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 13 / 4 / 1438 هـ بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.