جاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.
وشملت التعديلات 2 ـ المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية، وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".