ورصدت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" فرض بعض الشركات رسوما غير معلنة مقابل خدمات لم يطلبها المستفيد ولم يوافق عليها ومطالبته بسدادها، إضافة إلى الإخلال بمكان تسليم المواد البريدية المتفق عليها مع المستفيدين؛ الأمر الذي استلزم توجيه إنذار لتلك الشركات، وإلزامهما بمعالجة المخالفات المذكورة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإنذار الموجه لهما.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية والتي تأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، الموكل لها بقرار من مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 12/07/1440هـ، وتتضمن الوثيقة مجموعة من القواعد الكفيلة بحماية حقوق المستفيد من الخدمات البريدية، من بينها حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه، وحق استلام الطرد في التاريخ والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة، كما شملت تنظيم عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات البريدية، وإلزامهم بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعذر تسليم الطرود، وعند طلب إعادتها، وقواعد التعويضات وغيرها.