وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه تم مد صرف تعويض ساند لمدة ثلاثة أشهر إضافية اعتبارًا من شهر أغسطس 2020م.
نسبة صرف تعويض ساند من التأمينات الاجتماعية
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نسبة صرف التعويض وفقًا لآلية التعويض في نظام ساند تبلغ 60% من الأجر المسجل في نظام التأمينات للثلاثة أشهر الأولى و50% من الأجر المسجل في نظام التأمينات للثلاثة أشهر التالية.
وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه في شهر أغسطس سيتم تمديد صرف التعويض لجميع المستفيدين المسجلين حاليًّا في سجلات ساند، أما في شهر سبتمبر فستكون نسبة الدعم للمنشآت الأكثر تضررًا 70% كحد أقصى من العاملين السعوديين، ونسبة الدعم للمنشآت الأقل تضررا ستكون 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يلزم على المنشآت الأقل تضررًا خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتبارًا من 1-15 أغسطس، وذلك من خلال نظام التأمينات أون لاين.
وفي حال عدم التزام المنشأة الأقل تضررا بذلك، ستقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشآة، ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية.
فيما يلزم المنشأة الأكثر تضررًا الإبقاء على نسبة 70% عاملين سعوديين مدعومين من إجمالي العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في أنشطة: الإقامة، ووكالات السفر، ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها، والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة الترفيه والإبداع والفنون وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
العودة إلى العمل لا تؤثر على صرف تعويض ساند
ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنه يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة إلى العمل ولا تؤثر عودة العامل المدعوم بشكل كامل وساعات العمل الكاملة على استحقاق صرف التعويض بشرط أن يقوم صاحب العمل على صرف المبلغ المتبقي من كامل أجر العامل.
وأكدت ذ أنها ستقوم بتحديث قائمة المنشآت الأكثر تضررًا والمستثناة من الدعم بشكل دوري والإعلان عنه في حينه ومراجعة المستندات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.
عقوبات مخالفة أحكام دعم المواطنين بالقطاع الخاص من التأمينات الاجتماعية
في السياق ذاته، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).
وأوضخت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، بعقوبة قدرها 50 ألف ريال، ومخالفة استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، بعقوبة قدرها 20 ألف ريال.
وشملت العقوبة بمبلغ 10 آلاف ريال المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض، وعدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة، وعدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة، وكذلك عدم صحة أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة، بخلاف الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ولفتت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تعدد العقوبة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة، وإذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها، منوهة بأنه سيتم تطبيق المخالفات والعقوبات المشار لها أعلاه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.