وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، و مراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، حيث حددت نسبة توطين لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان، ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل "مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، و مكاتب الاستقدام" ووكالات السفر والسياحة، ونسبة 100% للمراكز التجارية المغلقة "المولات"، العربات المتنقلة "الفود ترك"، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب "كاشير" في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200 م مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد .
وأشار أبا الخيل أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة، كما سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.
الجدير بالذكر بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال ٩٠ يوم.