السماح لهيئة عقارات الدولة بالاستثمار عبر صناديق أو شركات مساهمة
سمحت لائحة التصرف في عقارات الدولة للھیئة العامة لعقارات الدولة بالاستثمار من خلال الصنادیق الاستثماریة او شركات مساھمة، ومنحت الھیئة حق تأجیر عقارات الدولة لمدة لا تزید على (عشر) سنوات باستثناء بعض الحالات، وتحدد مدة عقد التأجیر بناء على تقدیر الھیئة، وتأسیس شركة بمساھمة من الھیئة والغیر، مع منح ھذه الشركة حق الاستثمار أو التطویر لعقارات الدولة وذلك علاوة على المساھمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطویر یكون فیھا عقار الدولة ھو قیمة المساھمة التي تتقدم بھا الھیئة.
وبحسب اللائحة، التي اعتمدت من قبل مجلس إدارة الھیئة العامة لعقارات الدولة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، یسمح للھیئة عن طریق المزایدة العامة من خلال المفاضلة بین العروض بالطریقة المناسبة، ومن صورھا حصة من إیراد المشروع وتكون المنافسة فیھا على أعلى حصة تستحق للھیئة من الإیراد، المنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنیة محددة، المنافسة في المدة الزمنیة للاستثمار وأعلى عائد استثماري معًا، حصة من إیراد المشروع مع حد أدنى سنوي للھیئة، وتكون المنافسة على أعلى حصة من الإیراد لا یقل عن الحد الأدنى.
كما تتضمن المنافسة على توفیر أكبر مساحة من الوحدات المبنیة للھیئة، مقابل حق الجھة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات علیھا لمصلحتھا وفق المدد المحددة في المادة (العشرین) من اللائحة. وأشارت اللائحة إلى تحدید طریقة المفاضلة بین العروض وفق الضوابط التي یعتمدھا المجلس على أن یُنص على ذلك في شروط المزایدة العامة عند الإعلان عنھا. ووفقا للائحة، لا یجوز تمدید أو تجدید عقود الاستثمار المبرمة وفقًا للائحة باستثناء العقارات المخصصة للنفع العام، أو لنشاط خدمي، المستثناة من المزایدة، وتجدد عقود استثمارھا أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلیة مرة واحدة وذلك بعد إعادة تقدیر قیمة استثمارھا عند كل تمدید.
اما بالنسبة الى الأراضي التي یتضمن عقد استثمارھا إقامة مبان ثابتة علیھا من قبل المستثمر، تمدد عقود استثمارھا لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعھا (عشر) سنوات، وذلك بعد إعادة تقدیر قیمة استثمارھا عند كل تمدید من قبل لجنة الاستثمار المنصوص علیھا في المادة (السادسة والخمسین) من اللائحة.
وبحسب اللائحة، التي اعتمدت من قبل مجلس إدارة الھیئة العامة لعقارات الدولة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، یسمح للھیئة عن طریق المزایدة العامة من خلال المفاضلة بین العروض بالطریقة المناسبة، ومن صورھا حصة من إیراد المشروع وتكون المنافسة فیھا على أعلى حصة تستحق للھیئة من الإیراد، المنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنیة محددة، المنافسة في المدة الزمنیة للاستثمار وأعلى عائد استثماري معًا، حصة من إیراد المشروع مع حد أدنى سنوي للھیئة، وتكون المنافسة على أعلى حصة من الإیراد لا یقل عن الحد الأدنى.
كما تتضمن المنافسة على توفیر أكبر مساحة من الوحدات المبنیة للھیئة، مقابل حق الجھة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات علیھا لمصلحتھا وفق المدد المحددة في المادة (العشرین) من اللائحة. وأشارت اللائحة إلى تحدید طریقة المفاضلة بین العروض وفق الضوابط التي یعتمدھا المجلس على أن یُنص على ذلك في شروط المزایدة العامة عند الإعلان عنھا. ووفقا للائحة، لا یجوز تمدید أو تجدید عقود الاستثمار المبرمة وفقًا للائحة باستثناء العقارات المخصصة للنفع العام، أو لنشاط خدمي، المستثناة من المزایدة، وتجدد عقود استثمارھا أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلیة مرة واحدة وذلك بعد إعادة تقدیر قیمة استثمارھا عند كل تمدید.
اما بالنسبة الى الأراضي التي یتضمن عقد استثمارھا إقامة مبان ثابتة علیھا من قبل المستثمر، تمدد عقود استثمارھا لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعھا (عشر) سنوات، وذلك بعد إعادة تقدیر قیمة استثمارھا عند كل تمدید من قبل لجنة الاستثمار المنصوص علیھا في المادة (السادسة والخمسین) من اللائحة.