السلام عليكم،
عاليات المدينه أكتب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني ارغب بمعرفة شروط الدخول بمناقصات حكوميه حيث ان لدي مؤسسه جديده ياريت احد يفيدني واكون شاكر له وتقبلوا تحياتي ,,,
من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية:
-- بداية --
الشروط الواجب توافرها في مقدمي العروض
المادة الثانية عشرة :
أ- يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية الوثائق والتراخيص التالية :
1 - السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها.
2 - شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف وفقاً للأحكام الواردة في نظام (تصنيف المقاولين).
3- شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة.
4- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة ، وتسديد الحقوق التأمينية.
5 - شهادة الانتساب للغرفة التجارية.
6 - رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام (الاستثمار الأجنبي) .
7- شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف .
ب- يجب أن تكون الوثائق والتراخيص المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، سارية المفعول.
المادة الثالثة عشرة :
لا يجوز التعامل وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي :
1- موظفو الحكومة ، ويستثنى من ذلك :
أ- الأعمال غير التجارية إذا صرح لهم بمزاولتها .
ب- شراء كتب من تأليفهم سواء منهم مباشرة أو من الناشرين أو المكتبات.
ج- تكليفهم بأعمال فنية أو شراء حق الملكية الأدبية أو الفنية أو مصنفاتهم .
د- الدخول في المزايدات العلنية ، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.
2- المسجونون بجرم أثناء اتخاذ إجراءات التعاقد.
3- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم .
4-المفلسون ، أو من طلبوا إشهار إفلاسهم ، أو ثبت إعسارهم ، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة.
5- الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها .
6- من لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما.
7- ناقصو الأهلية .
8- من صدر قرار بمنع التعامل معهم من الجهات المخولة بذلك نظاماً ، أو بحكم قضائي ، حتى تنتهي مدة المنع من التعامل.
-- نهاية --
وللإطلاع على النظام واللائحة،
إضغط هنا
.
تحياتي،