السلام عليكم ,
..زائرنا الكريم._.للمشاركه في المنتدي ينبغي عليك التسجيل ..اولا
|
الموضوع:
صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة 30/12/2012 على 08:36 #1
صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435ه، وفيما يلي نصوص المراسيم:
الرقم: 1 التاريخ: 16/2/1434ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه، وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414ه. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428ه، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432/1433ه، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1434/1435ه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (58) بتاريخ 16/2/1434ه. رسمنا بما هو آت: أولاً: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1434/1435ه بمبلغ (829.000.000.000) ريال، وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1434/1435ه بمبلغ (820.000.000.000) ريال. ثانياً: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425ه و1425/1426ه و1426/1427ه و1427/1428ه و1432/1433ه) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه والأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه والأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه والأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428ه والأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433ه. رابعاً: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها. خامساً: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا. سادساً: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدّين العام ولتغطية عجز الميزانية. سابعاً: أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية. ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ه - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية. ثامناً: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. تاسعاً: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي: أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها. ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1434/1435ه أن هناك مبالغا تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مُبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1434/1435ه. حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري. ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. ثالث عشر: أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية. ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. ج لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتب المعتمدة بالميزانية. د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. ه - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. خامس عشر: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز الأمانات والبلديات الرقم: 2 التاريخ: 16/2/1434ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/1435ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (59) بتاريخ 16/2/1434ه. رسمنا بما هوآت: أولاً: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/1435ه بمبلغ (34.440.162.000) ريال. ثانياً: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/1435ه بمبلغ (4.179.662.000) ريال. ثالثاً: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (30.260.500.000) ريال. رابعاً: تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية. خامساً: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك. سادساً: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 16/2/1434ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435ه. سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية. ثامناً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. تاسعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ميزانية المؤسسات المرتبطة بالدولة الرقم: 3 التاريخ: 16/2/1434ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (60) بتاريخ 16/2/1434ه. رسمنا بما هو آت: أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435ه وفقاً للتالي: 1 تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (3.500.000.000) ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (1.897.151.000) ريال. 2 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (24.690.000.000) ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها. 3 تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (1.800.000.000) ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (2.236.846.000) ريال. 4 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (15.692.556.000) ريال. 5 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (2.036.268.000) ريال. 6 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (9.105.273.000) ريال. 7 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (190.105.000) ريال. 8 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (179.306.000) ريال. 9 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (9.424.006.000) ريال. 10 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (5.710.048.000) ريال. 11 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (1.345.912.000) ريال. 12 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (3.815.770.000) ريال. 13 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (1.005.070.000) ريال. 14 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (2.204.421.000) ريال. 15 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (2.690.602.000) ريال. 16 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (3.605.100.000) ريال. 17 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (2.077.990.000) ريال. 18 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (2.350.989.000) ريال. 19 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (2.040.426.000) ريال. 20 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (1.771.539.000) ريال. 21 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (1.440.536.000) ريال. 22 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (1.330.502.000) ريال. 23 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (1.287.615.000) ريال. 24 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (941.318.000) ريال. 25 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (1.079.175.000) ريال. 26 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (932.667.000) ريال. 27 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (2.195.939.000) ريال. 28 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (2.907.756.000) ريال. 29 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (1.239.675.000) ريال. 30 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ (949.406.000) ريال. 31 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ (896.819.000) ريال. 32 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ (354.902.000) ريال. 33 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (5.318.093.000) ريال. 34 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (2.150.419.000) ريال. 35 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (565.115.000) ريال. 36 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (5.713.000.000) ريال. 37 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (1.837.340.000) ريال. 38 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (2.729.921.000) ريال. 39 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (235.669.000) ريال. 40 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (703.000.000) ريال. 41 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (993.600.000) ريال. 42 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (994.100.000) ريال. 43 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (2.524.041.000) ريال. 44 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (16.588.746.000) ريال. 45 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (116.348.000) ريال. 46 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (589.400.000) ريال. 47 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ (500.000.000) ريال. 48 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ (423.389.000) ريال. 49 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمبلغ (80.000.000) ريال. 50 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ (1.630.797.000) ريال. 51 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ (182.760.000) ريال. 52 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ (7.000.000 ) ريال. ثانياً: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعاً: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 16/2/1434ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435ه. خامساً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
- نرجو التعاون معنا ومراعاة شروط المشاركة في المنتديات.
- تصفح قسم س.ج المركاز لأجوبة سريعة عن المركاز. - إستخدم منتديات الدعم الفني لطلب المساعدة. |
|
الرجاء قم بــتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.. للإنضمام للمحادثة. |