فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  
A A A
السلام عليكم , ..زائرنا الكريم._.للمشاركه في المنتدي ينبغي عليك التسجيل ..اولا
اسم المستخدم: كلمة المرور: تذكرني
  • صفحة:
  • 1

الموضوع:

اسئلة قانونية 21/04/2014 على 15:22 #1

س- ما هي شروط انتقال التصنيف في حال تحول مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة ؟
ج- الشروط هي :
1- أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكاً في هذه الشركة.
2- أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة .
3- أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقاً لها .

س- ما هو الوضع القانوني لتصنيف المؤسسة الفردية في حال وفاة مالكها ؟
ج- يلغى تصنيف المؤسسة , إلا إذا اتفق الورثة أو بعضهم على استمرار نشاط المؤسسة بتسجيلها باسم احدهم أو تكوين شركة بينهم ووثق هذا الاتفاق من الجهة المختصة فإنه يعاد تصنيف المؤسسة أو الشركة الجديدة بالدرجة التي تتناسب مع مقدرتها دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق . على انه في حال انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها وجميع عناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية التي صنفت وفقا لها إلى المؤسسة أو الشركة الجديدة فتحسب لها الخبرة التنفيذية السابقة في التصنيف

س- ما هي الشروط النظامية للمحافظة على تصنيف الشركة في حال تغير الصفة القانونية ؟
ج- وجوب انتقال جميع أصول الشركة وخصومها وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية إلى الشركة بصفتها الجديدة.

س- ما هي الشروط النظامية للمحافظة على تصنيف الشركة في حال بيعها ؟
ج- الشركة الجديدة تحتسب لها الخبرة التنفيذية السابقة للشركة على أن تنتقل جميع أصول الشركة وخصومها وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت الشركة وفقاً لها ويلغى تصنيف الشركة السابق .

س - في حال خروج احد الشركاء فما هو المتبع نظاماً حتى لا يتأثر تصنيف الشركة ؟
ج- يجب في حال خروج احد الشركاء أن تنتقل الحصص بمالها من حقوق وما عليها من التزامات .

س- هل يمكن تصنيف الشركة الأجنبية الأم في حال عدم وجود مشاريع داخل المملكة العربية السعودية ؟
ج- نعم يمكن ذلك وتقدم جميع متطلبات التصنيف للشركة الأم مصادق عليها من السفارة السعودية في بلد المنشأ للشركة .

س- هل يمكن تصنيف فرع الشركة الأجنبية وما هو المطلوب لذلك ؟
ج- نعم يمكن تصنيفه ، المطلوب هو تقديم جميع متطلبات التصنيف في ملف يرفق به خطاب طلب تصنيف الفرع .

س- ما شروط التضامن للدخول بالمنافسات الحكومية ؟
ج- شروط التضامن هي :
1 - أن يكون جميع المقاولين المتضامنين مصنفين في مجال تنفيذ المشروع .
2 - أن يكون أحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع .

س- ما هي طريقة تعبئة النماذج , وما المستندات المطلوبة للحصول على شهادة التصنيف ؟
ج- يوجد على الصفحة الرئيسية لموقع وكالة التصنيف رابط ( تعليمات تعبئة نماذج التصنيف ) يمكن الرجوع إليه حيث يحتوي على جميع التعليمات والمستندات المطلوبة .

س- في حال توقفت المنشأة عن العمل مدة طويلة فهل يمكن احتساب الخبرة السابقة للتوقف ؟
ج- يقوّم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة , أو الجاري تنفيذها , خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة .

س- هل يتم التصنيف في حال كون جميع المشاريع المقدمة من الباطن ؟
ج- نعم يتم التصنيف بشرط موافقة الجهة المالكة للمشروع على هذا التنازل .

س- هل يتطلب الحصول على شهادة التصنيف رسوم معينة ؟
ج- لا يتطلب الحصول على شهادة التصنيف أية رسوم .

س- هل يمكن إصدار شهادة التصنيف على السجل التجاري الفرعي (مقاولات) دون السجل الرئيسي ؟
ج- شهادة التصنيف تصدر بالاسم والرقم والتاريخ المدون بالسجل التجاري الرئيسي فقط .

س- ما هي المدة المحددة نظاماًً بعد انتهاء شهادة التصنيف لتجديد التصنيف وما هو الوضع القانوني عند انتهاء هذه المدة دون تجديد التصنيف ؟
ج- المدة المحددة هي ستة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة ، وإذا لم يتقدم المقاول بطلب تجديد التصنيف خلال هذه المدة فإنه سيتم تصنيفه تصنيفا جديدا بالدرجة التي يحققها .

س- في حال تصنيف المنشأة في نشاط معين من أنشطة مجالات التصنيف فهل يمكن ترسية مشروع بنشاط مختلف من أنشطة نفس المجال ؟
ج- لترسية أي مشروع يجب أن يقع المشروع ضمن المجال أو النشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها .

س- كيفية معرفة قائمة المقاولين المصنفين ؟
ج- يمكن الرجوع لموقع الوزارة (وكالة تصنيف المقاولين) للاطلاع على قائمة المقاولين المصنفين .

س- ما هي المجالات التي يمكن أن يصنف المقاول عليها ؟
ج- هي المجالات المدونة بالسجل التجاري ونموذج رقم (7) وأي مجال لم يذكر بالسجل التجاري فلن يتم التصنيف عليه .

س- ما هو المتبع نظاما عند عدم التمكن من تقديم أصول عقود المشاريع ؟
ج- أصول العقود مطلب أساسي للتصنيف وعند عدم تقديمها فلن يتم قبول هذه المشاريع إلا بعد التحقق من عدم إمكانية تقديمها بتاتاً ، على أن كل حالة تدرس على حدة .

س- هل للمقاول غير المصنف الدخول بالمنافسات الحكومية ؟
ج- نعم ، ولكن ضمن الحدود المالية للعمل دون تصنيف التي نصت عليها المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين .
المستخدم (المستخدمون) التالي قال شكرا: Tariq, النادر2013
  • ba111ba
  • ba111ba's الصورة الرمزية كاتب الموضوع
  • غير متصل
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • مشاركات: 76
  • السمعة: 5
  • تلقي الشكر 12

الرجاء قم بــتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.. للإنضمام للمحادثة.

اسئلة قانونية 23/04/2014 على 06:06 #2

سؤال للمختصين والعارفين :
إذا كانت المؤسسة أو الشركة مصنفة بمجال إنشاء المباني . هل يحق لها الدخول بمنافسة صيانة ونظافة مباني بناءً على التصنيف السابق ؟؟؟
  • kbkb
  • kbkb's الصورة الرمزية
  • غير متصل
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • مشاركات: 21
  • السمعة: 1
  • تلقي الشكر 0

الرجاء قم بــتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.. للإنضمام للمحادثة.

اسئلة قانونية 23/04/2014 على 11:38 #3

التأسيس العالمي أكتب: سؤال للمختصين والعارفين :
إذا كانت المؤسسة أو الشركة مصنفة بمجال إنشاء المباني . هل يحق لها الدخول بمنافسة صيانة ونظافة مباني بناءً على التصنيف السابق ؟؟؟


ج – نصت المادة (السابعة) من نظام تصنيف المقاولين على ما يلي: " يعد المصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيذ مصنفاً في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه ، أو المجالات نفسها ، وبالدرجة نفسها ".
المستخدم (المستخدمون) التالي قال شكرا: t_b_i
  • ba111ba
  • ba111ba's الصورة الرمزية كاتب الموضوع
  • غير متصل
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • مشاركات: 76
  • السمعة: 5
  • تلقي الشكر 12

الرجاء قم بــتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.. للإنضمام للمحادثة.

  • صفحة:
  • 1