السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
للأسف لا تتوفر لدي الخبرة الكافية للرد على سؤالك حيث لم أمارس هذا النوع من الأعمال من قبل. ولكن أدرج لك الفصل التاسع من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويمكنك الإطلاع على اللائحة بالكامل بالضغط هنا
.
---
الفصل التاسع
صرف المقابل المالي
المادة الثانية والستون :
تصرف الدفعة المقدمة من استحقاق المتعاقدين وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام ، مع مراعاة الضوابط التالية :
1. التأكد من توفر السيولة المالية اللازمة في الاعتماد المخصص قبل النص على صرف الدفعة المقدمة في شروط المنافسة .
2. تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها ، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية (للنسبة المئوية) للدفعة المقدمة ، وذلك من قيمة كل مستخلص ، اعتباراً من المستخلص الأول .
3. لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تجديد العقود القائمة ، أو تمديدها ، أو التكليف بأعمال إضافية.
4. تراعى الضوابط المتعلقة بضمان الدفعة المقدمة المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين ) من النظام والمادة (الثانية والخمسين) من هذه اللائحة.
المادة الثالثة والستون :
تصرف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم إنجازه من أعمال ، بعد أن يحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى ، وفقاً لشروط التعاقد . على أن لا تتجاوز مدة الصرف ثلاثين يوماً من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك .
المادة الرابعة والستون :
يجوز دفع قيمة العقود الخارجية عن طريق فتح إعتمادات مستندية ، وفقاً للائحة الاعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة المالية .
المادة الخامسة والستون :
تتم المحاسبة في عقود الأشغال العامة على أساس المقايسة الفعلية على الطبيعة للكميات والبنود والأعداد التي تم تنفيذها.
المادة السادسة والستون :
مع مراعاة ما ورد في المادة (الأربعين) من النظام ، يصرف المستخلص الختامي بعد تنفيذ المتعاقد لكافة التزاماته التعاقدية ، وتقديمه الشهادات التالية :
1- شهادة من مصلحة الزكاة والدخل ، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
2- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بتسجيل المنشأة في المؤسسة ، وتسديد الحقوق التأمينية .
3 – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة .
المادة السابعة والستون :
يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب العقد ، بعد موافقة الجهة المتعاقدة، ووفقاً لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية ، على أن لا يخل ذلك بأحكام العقد ، وبما للجهة أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد.
--
تحياتي،