وزير الشؤون البلدية: إلزام المقاولين بالتأمين ضد عيوب المباني الخفية التي تظهر بعد استخدامها
: أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتطبيق إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها
ويأتي هذا القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقّر، القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، وقيام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد نطاق تطبيق هذا القرار، من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر، القاضي بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وبناءً على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن التطبيق يتم تدريجياً على أربع مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ، لتشمل المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 متراً، المباني عالية الخطورة
وأضافت أن المرحلة الثانية تبدأ من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ، وتطبق خلالها الإجراءات بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى، على مباني التجمّعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق الفندقية المفروشة، النُّزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد)، لتبدأ بعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي
ويأتي هذا القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقّر، القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، وقيام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد نطاق تطبيق هذا القرار، من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر، القاضي بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وبناءً على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن التطبيق يتم تدريجياً على أربع مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ، لتشمل المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 متراً، المباني عالية الخطورة
وأضافت أن المرحلة الثانية تبدأ من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ، وتطبق خلالها الإجراءات بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى، على مباني التجمّعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق الفندقية المفروشة، النُّزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد)، لتبدأ بعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن مدة الضمان (10) سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى